ردُّ المهــــــر والتعويضـــــــات المدنيــــــــة في فســـــــخ الـــــــــزواج للكَرَاهِيَة في القانون اليمني والشريعة الإسلامية تأصيل شرعي وبيان الأساس القانوني

Autor: د/ عبدالله محمد علي دبوان, د/ أنس محمد شرف اليوسفي
Jazyk: Arabic<br />English
Rok vydání: 2022
Předmět:
Zdroj: مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية سلسلة الآداب والعلوم التربوية والإنسانية والتطبيقية, Iss 26 (2022)
Druh dokumentu: article
ISSN: 2617-5908
2709-0302
DOI: 10.55074/hesj.v0i26.572
Popis: فسخ عقد الزواج للكراهية حكم من القاضي بحل العقد بسبب بغض المرأة لزوجها لإضراره بها أو لتوسع الشقاق بينهما إلى الحد الذي تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية أو لعدم توافق الطباع بينهما، وهو أمر جائز في القانون اليمني وفي مذهب بعض الفقهاء فيحق للزوجة طلب الفسخ ويحق للزوج أخذ عوض الفسخ بشرط الشقاق الذي تتعذر معه العشرة لإضرار من الزوج أو لنشوز وتمنع من الزوجة. وقال أكثر فقهاء الشريعة والقانون المصري والمغربي لا يحل أخذ الزوج للعوض ديانة ولا قضاء إن كان سبب الشقاق من الزوج، ويجوز إذا كانت الزوجة هي الناشزة ولا تقصير من الزوج. والزواج عقد مستمر وفسخه للكراهية يرتب إعادة الزوجين إلى ما كانا عليه، وهذا متعذر فلزم التعويض فيه، وذلك برد الزوجة المهر للزوج والذهب وتجهيزات العرس وما شرطه الولي، وتعويض الضرر المادي والمعنوي المحقق ولا يضاف عليه فارق العملة، كما لا ينقض الفسخ بعدم تمكن الزوجة من رد ما حكم عليها برده لتلفه أو لإعسارها؛ لتغليب المخارجة على المعاوضة، ويحكم القاضي بالرد للمهر المسمى ولو لم يطلب الزوج ولا يحكم بغيره إلا بطلب منه وتقديم دليل إثبات عليه. وأما النفقة السابقة فلا تسقط إن كان سبب الكراهية ضرار من الزوج وتسقط إن كان سببها نشوز الزوجة. ولا ترد الزوجة شئياً مما سبق إن كانت الكراهية لسبب من الزوج وهذا السبب جعله القانون سبباً مستقلاً للفسخ، كعدم الانفاق أو الغيبة أو الحبس أو إدمان الخمر أو عدم الكفاءة في الدين والخلق أو عيب الجنون والجذام وعدم القدرة الجنسية. والأصل الشرعي للفسخ أن الأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ولزوم سد ذريعة بقاء الزوجية برفع العقد لمنع اضرار ومفسدة بقائه، ولم يأخذ القانون بمذهب فقهي واحد وإنما جمع بين مذهب المالكية والزيدية والشافعية والإمام الشوكاني أخذ كل منها بطرف. وأساس الفسخ القانوني هو استحالة التنفيذ لعدم وفاء الزوج بالتزامه بالعشرة الحسنة والكف عن الضرر أو لعدم طاعة الزوجة ونشوزها لعجزها عن التنفيذ في استمرار معاشرة من تبغضه ولا تطيقه، فلا تجبر على تنفيذ ذلك عيناً وإنما يلزمها التعويض.
Databáze: Directory of Open Access Journals